قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء
في يناير 2016، أقرّ المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء. يهدف القانون إلى ضمان سلامة الغذاء المتداول، ومراقبته خلال مراحل السلسلة الغذائية، للتحقق من صلاحية المادة للاستهلاك الآدمي، وإزالة أو الحد من كل المخاطر المرتبطة بالغذاء، وحماية المستهلك من الغذاء الضار بالصحة أو المغشوش وضمان سلامة وصحة العلف المتداول، وتيسير حركة تجارة الغذاء.
وأشار القانون إلى مجموعة من العقوبات بحق المخالفين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية بأغذية ضارة، أو فاسدة.
ومن الجوانب التي تناولها القانون:
- حظر استيراد أي غذاء أو علف لأول مرة، ما لم يتم اعتماده من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة.
- حظر استيراد أي غذاء أو علف عبر منافذ الدولة ما لم يكن مصحوباً بالوثائق والمستندات والشهادات المطلوبة، ويُعتمد نظام تحليل المخاطر للرقابة على الغذاء والعلف المستورد في كل المنافذ الحدودية للدولة.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ،ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول دون ترخيص غذاء يحتوي ضمن مكوناته على لحوم الخنزير أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو أي مواد كحولية، أو مخالفة أخرى لأحكام الشريعة الإسلامية.
- ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم كل من تداول ،أو روج، أو ساهم ،أو نشر وصفاً كاذباً لأي غذاء بهدف تضليل المستهلك.
آخر تحديث في 31 مايو 2022