( لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم الحادية عشر من عمره ، وتسري في شأن فقدان التمييز وصغر السن الأحكام المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بالأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح ، بينما نصت المادة المتصلة بهذا الشأن في القانون السابق على ( لا تقام الدعوى الجنائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم السابعة من عمره ، وتثبت السن بوثيقة رسمية ، فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو المحاكمة طبيباً مختصاً لتقديرها بالوسائل الفنية ، ومع ذلك يجوز لجهات التحقيق ومحاكم الأحداث أن تأمر باتخاذ الإجراءات التربوية أو العلاجية المناسبة لحالة هذا الحدث إذا رأت ضرورة لذلك )