وفقا للقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972م في شأن الجنسية وجوازات السفر، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1975، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2017، تكتسب الجنسية بحكم القانون أو بالتبعية أو بالتجنيس وفقا للأحكام التي حددها القانون وتعديلاته.
يمكنك تقديم طلبات الجنسية من خلال الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
يعتبر مواطناً بحكم القانون وفقا للمادة 2 من القانون رقم 71 لسنة 1972 وتعديلاته:
العربي المتوطن في إحدى الإمارات الأعضاء منذ عام 1925 أو قبلها، والذي حافظ على إقامته العادية فيها حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 17 لسنة 1972، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع؛
المولود في الدولة أو في الخارج لأب مواطن في الدولة بحكم القانون؛
المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبه لأبيه قانوناً؛
المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولأب مجهول أو لا جنسية له؛
المولود في الدولة لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس؛
وفقا للمادة 3 من القانون المذكور، يجوز بمرسوم اتحادي منح الجنسية بالتبعية، للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تقديم الطلب للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في حالة وجود مولود أو أكثر، وتزاد هذه المدة الى عشر سنوات في حالة عدم وجود أبناء، شريطة ان تكون الزوجية مستمرة فعلاً، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
إذا توفى الزوج أو طلق قبل انقضاء المدة المشار اليها، وكان للزوجة ولد أو أكثر من هذا الزوج، جاز منحها الجنسية بعد انقضاء المدة طالما بقيت أرملة أو مطلقة أو تزوجت بعد وفاة زوجها أو طلاقها من مواطن وحافظت على إقامتها في الدولة.
تحتفظ الزوجة التي اكتسبت الجنسية بالتبعية لزوجها بجنسية الدولة في حالة وفاة زوجها ولا تسحب منها إلا في الحالتين الآتيتين:
زواجها من شخص يحمل جنسية أجنبية.
عودتها إلى جنسيتها الأصلية أو اكتسابها جنسية أخرى.
يجوز منح جنسية الدولة (بالتجنيس) للفئات التالية:
العربي من أصل عماني أو قطري أو بحريني إذا أقام في الدولة بصورة مستمرة ومشروعة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تكون سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس، ويشترط أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش، وأن يكون حسن السيرة، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
أفراد القبائل العربية الذين نزحوا من البلدان المجاورة إلى الدولة وأقاموا فيها بصورة مشروعة ومستمرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس.
أي عربي كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات، وتكون سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنس، وبشرط أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة وليس محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
أي شخص كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء منذ سنة 1941 أو قبلها وحافظ على إقامته العادية حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وأن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويحسن اللغة العربية.
أي شخص غير من ذكروا في البنود السابقة، إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن 30 سنة يقضي منها 20 سنة على الأقل بعد نفاذ هذا القانون وأن تكون له وسيلة مشروعه للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويحسن اللغة العربية.
أي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة.
أبناء وبنات المواطنة المتزوجة من أجنبي بعد مرور مدة لا تقل عن ست سنوات من تاريخ الميلاد شريطة أن تكون الأم متمتعة بالجنسية وقت ميلاده حتى تاريخ طلب الحصول على الجنسية، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ابنة المواطنة من أب أجنبي الجنسية والمتزوجة من أجنبي وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
تعتبر زوجة المواطن بالتجنس مواطنة بالتجنس إذا تخلت عن جنستها الأصلية، كما يعتبر الأولاد القصر للمواطن بالتجنس مواطنين بالتجنس ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية من بلوغهم سن الرشد.
حالات أخرى لمنح الجنسية
لرئيس الدولة أن يصدر مرسوماً بتثبيت الجنسية بحكم القانون أو منحها بالتجنس لأي شخص دون التقيد بمدد الإقامة والشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
تمنح الجنسية، وفقا للشروط الآتية:
أن يتخلى عن جنسيته الأصلية أو أية جنسية أخرى يحملها؛
أن تكون له إقامة مشروعة ومستمرة في الدولة؛
أن يجيد اللغة العربية؛
أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش؛
أن يحمل مؤهلاً علمياً؛
أن يكون حسن السيرة والسلوك؛
أن يكون غير محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره؛
أن يحصل على الموافقة الأمنية؛
أن يقسم يمين الولاء للدولة؛
ويجوز استثناء المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن من تطبيق البند (1) من هذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط اللازمة وقواعد منح الجنسية.
يترتب على الحكم البات الصادر بإدانة المواطن، سواء كان متمتعا بالجنسية بحكم القانون أو بالتجنس أو بالتبعية، إسقاط أو سحب الجنسية كعقوبة تبعية، وذلك في الجرائم الآتية:
إذا أدين في جريمة من الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.
إذا أدين في جريمة ماسة بالأمن الخارجي للدولة والمعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات الاتحادي أو غيرها من الجرائم التي تعتبر ماسة بالأمن الخارجي للدولة وفقاً للقوانين النافذة بالدولة.
تسقط جنسية الدولة عن كل من يتمتع بها في الحالات التالية:
إذا انخرط في خدمة عسكرية لدولة أجنبية دون إذن من الدولة وكُلف بترك الخدمة ورفض ذلك.
إذا عمل لمصلحة دولة معادية.
إذا تجنس مختاراً بجنسية دولة أجنبية.
يجوز سحب الجنسية عن المواطن الذي مُنحت له بالتجنس أو بالتبعية في الحالات التالية:
إذا تكرر الحكم عليه في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة؛
إذا ظهر تزويراً أو غشاً أو تدليساً في البيانات الجوهرية التي استند إليها في اكتسابه لجنسية الدولة؛
ممارسة حقوق المواطنة في أي بلد آخر؛
إذا أقام خارج الدولة بصورة مستمرة دون مبرر مدة تزيد على السنتين؛
إذا سُحبت الجنسية عن المتجنس، جاز سحبها بالتبعية عن زوجته وأولاده القصر.
للمواطن بحكم القانون الذي اكتسب جنسية أجنبية أن يسترد جنسيته الأصلية إذا تخلى عن جنسته المكتسبة، وللمواطنة بحكم القانون التي اكتسبت جنسية زوجها الأجنبي ثم توفى عنها زوجها أو هجرها أو طلقها أن تسترد جنسيتها بشرط أن تتخلى عن جنسية زوجها. ويجوز لأولادها من هذا الزوج أن يطلبوا الدخول في جنسية الدولة إذا استمرت إقامتهم العادية في الدولة وأبدوا رغبتهم في التخلي عن جنسية أبيهم.
للقصر من أولاد من فقد الجنسية أن يستردوا بناء على طلبهم جنسية الدولة عند بلوغهم سن الرشد.
اللجنة الاستشارية
تنظر في طلبات الحصول على الجنسية الإماراتية لجنة استشارية تتألف من سبعة أعضاء يمثل كل منهم امارة من الامارات الاعضاء في الدولة.
عند النظر في أمور الجنسية والتجنس، تتأكد اللجنة الاستشارية من توفر جميع الشروط القانونية في الطلبات والبيانات المعروضة عليها، ويوقع جميع اعضائها التوصية المرفوعة الى رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وإذا كان بينهم معارض يدون سبب عدم موافقته.
اللجان الفرعية
يشكل رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لجاناً فرعية في المناطق للنظر في طلبات التسجيل في سجل الجنسية وطلبات التجنس قبل رفعها الى اللجنة الاستشارية
إذا رأت اللجنة الفرعية خطأ أو نقصاً في المعلومات المعروضة تدوّن ملاحظة بذلك، وتحفظ البيان دون رفعه الى اللجنة الاستشارية
عند الاقتضاء يمكن للإدارة أن تطلب اجراء تحقيق اضافي بواسطة الشرطة الاتحادية أو المحلية أو بواسطة لجنة فرعية أخرى
يضع رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية نظاماً لعمل واجتماعات اللجنة الاستشارية واللجنة الفرعية، وتخصص الادارة سكرتيراً للجنة الاستشارية وسكرتيراً لكل لجنة فرعية لتسيير الأعمال ومساعدة المواطنين عند الاقتضاء على تنظيم البيانات.
مصادر
مواضيع شائعة للبحث