وفقا لقانون الجرائم والعقوبات (PDF, 805 KB) يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ضبط في ظروف تشكل تهديداً للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال وهو يحمل آلة أو أداة جارحة أو قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضّة أو واخزة ما لم يكن ذلك بسبب نشاطه المهني أو بسبب مشروع.
ووفقا لمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2019، بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل أي سلاح أو ذخائر أو متفجرات أو عتاد عسكري أو مواد خطرة أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحلياً أو الإتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية. ويستثنى من ذلك القوات المسلحة، وقوة الشرطة، والأمن في الدولة.
لا يجوز الترخيص باقتناء أو حمل السلاح إلا لمواطني الدولة.
لا يجوز حمل السلاح ولو كان مرخصاً بالحمل، في المنشآت العسكرية والحكومية، والمنشآت الحيوية، وأي مكان آخر تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ما يلي روابط لأجهزة الشرطة المحلية في دولة الإمارات
مواضيع شائعة للبحث