لمأمور الضبط القضائي لدى وصوله إلى مسرح جريمة متلبس بها، الحق في منع من كان حاضراً بها من مغادرة المكان أو الابتعاد عنه، حتى ينتهي من إعداد المحضر. كما يجوز له أن يستدعي على الفور من يمكن أن يحصل منه على إيضاحات حول الواقعة.
لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر في مسرح الجريمة عند وجود أدلة كافية على ارتكابه الجريمة وفقاً للمادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية.
وإذا لم يكن المتهم حاضراً، يُصدر مأمور الضبط القضائي أمراً بضبطه وإحضاره، ويذكر ذلك في المحضر. ويقوم أحد أفراد السلطة العامة بتنفيذ أمر الضبط والإحضار.
على مأمور الضبط القضائي، السماع إلى أقوال المتهم فور إلقاء القبض عليه، وإذا لم يأت المتهم بما يثبت براءته، يتم إرساله إلى النيابة العامة المختصة خلال 48 ساعة، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال 24 ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه، أو بالإفراج عنه.
مواضيع شائعة للبحث