الإبعاد القضائي
الإبعاد القضائي، يصدر بموجب حكم قضائي ضد الأجنبي الذي يصدر بحقه حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، وفقا لنص المادة 121 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، المعدل بموجب القانون الاتحادي رقم 34/2005، المعدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016، الذي ينص على أنه إذا حُكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في الجرائم الواقعة على العرض، وجب الحكم بإبعاده عن الدولة. ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.
الإبعاد الإداري
يصدر الإبعاد الإداري من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ضد الأجنبي، لما تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة، وهذا النوع يجوز أن يزال بطلب استرحام يقدم للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية.
ووفقا للقرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2017، فإنه يجوز للنائب العام الاتحادي أو من يفوضه من الجهات الأخرى، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو من يفوضه من مديري عموم الهيئة أن يأمر بإبعاد الاجنبي ولو كان حاصلاً على إذن دخول أو تأشيرة دخول أو تصريح بالإقامة، إذا كان ذلك الابعاد تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش.
ويجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم وتلغى إقامات مكفوليه.
ملاحظة: وفقا لنص المادة 4 مكرر من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2017، تنقل إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لوزارة الداخلية المتعلقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، والواردة في القوانين والأنظمة والقرارات النافذة.
مهلة تصفية مصالح المُبعد
إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو إخراجه مصالح في الدولة تقتضي التصفية أعطي مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة، وتحدد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية مقدار هذه المهلة بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر.
مواضيع شائعة للبحث