رفع الأسماء المدرجة على القائمة السوداء
ترفع أسماء الأشخاص المدرجة على القائمة السوداء وفقا للشروط الآتية:
-
الممنوعون من الدخول:
- الأشخاص الذين تمت إضافتهم بناءً على قرار محكمة مختصة، تطبق بشأنهم الاجراءات والضوابط المنصوص عليها في المواد 102، 103، 104 من القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997.
- الأشخاص الذين تم إدراج أسمائهم بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه تنفيذاً لأحكام المادة 23 من قانون دخول وإقامة الأجانب يتم رفع أسمائهم بقرار منه.
- أما الأشخاص الذين تم إدراج أسمائهم في القائمة بناء على طلب من إدارة التعاون الجنائي الدولي فيتم رفع أسمائهم بذات الطريقة التي تمت بموجبها الإضافة.
-
الممنوعون من الخروج:
- ترفع أسماء الأشخاص الممنوعين من الخروج من البلاد بناء على أمر كتابي من النائب العام أو من يمثله بموجب أمر كتابي من ذات الجهة التي أصدرت أمر المنع.
- ترفع أسماء الأشخاص الصادر بحقهم أمر بالمنع من الخروج من قبل محكمة مختصة بموجب أمر كتابي من ذات المحكمة.
- ترفع أسماء الأشخاص المترتب في ذمتهم أموال حكومية مستحقة من القائمة بموجب طلب كتابي من الجهة المختصة مشتملاً على الأسباب الموجبة للرفع، ويشترط في هذه الحالة أن يكون أمر الرفع صادراً عن وزير الداخلية أو من يفوضه.
رفع الأسماء من القائمة الإدارية
ترفع إدارة أذونات الدخول والإقامة الفئات التالي ذكرها من القائمة الإدارية بعد مرور سنة من تاريخ مغادرتهم أو إخراجهم من البلاد:
- العمالة المساعدة ومن في حكمهم الذين تمت إضافتهم الى القائمة بسبب إلغاء إقاماتهم قبل انتهاء عقود عملهم؛
- الأشخاص الذين تم إخراجهم من البلاد استناداً لأحكام المادة 29 من قانون دخول وإقامة الأجانب؛
- الأشخاص الممنوعين من دخول الدولة وفقاً لأحكام وضوابط تخفيض الغرامة المنصوص عليها في هذه اللائحة.