القائمة السوداء
وفقا للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، تشمل القائمة السوداء أسماء الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد والممنوعين من الخروج منها لارتكابهم أو ملاحقتهم في جرائم أو مطالبتهم بحقوق مدنية أو لخطورتهم على الأمن العام.
يكون إدراج الأسماء بالقائمة السوداء والرفع منها بناء على كتاب صادر من الجهات المختصة وذلك بالنسبة للفئات الآتية:
الممنوعون من الدخول:
الأشخاص الذين سبق ارتكابهم جرائم وقضت المحكمة المختصة بإبعادهم من البلاد.
الأشخاص الذين تم إبعادهم وفقا للأوامر الإدارية الصادرة عن وزير الداخلية تنفيذاً لأحكام المادة 23 من قانون دخول وإقامة الأجانب.
الأشخاص الذين يتم الإبلاغ عن نشاطاتهم بواسطة إدارة التعاون الجنائي الدولي.
الأشخاص الذين يثبت إصابتهم بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أو غيرها من الأمراض التي تقرر وزارة الصحة ووقاية المجتمع خطورتها على الصحة العامة.
الأشخاص الذين يتم إبعادهم من دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب جنائية.
الممنوعون من الخروج:
كل من صدر ضده أمر من النائب العام أو من يمثله في الدولة في قضية يجري التحقيق فيها.
كل من صدر بحقه أمر كتابي من المحكمة المختصة في قضية منظورة أمامها.
كل من ترتبت في ذمته أموال حكومية مستحقة الأداء ويشترط في هذه الحالة أن يكون أمر المنع صادراً من الوزير أو من يفوضه.
القائمة الإدارية
تشمل القائمة الإدارية أسماء الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد بسبب إلغاء إقاماتهم أو الممنوعين من الخروج منها والمطلوب القبض عليهم بسبب هروبهم من كفلائهم.
تشتمل القائمة الإدارية على الفئات الآتية:
خدم المنازل ومن في حكمهم الذين تم إلغاء إقاماتهم في الدولة قبل انتهاء عقود عملهم؛
الأشخاص المبلغ عن هروبهم من كفلائهم؛
الأشخاص الذين صدر في حقهم أمر بالإبعاد الإداري عن الدولة؛
السلطة المختصة لتنظيم وتحديث القوائم
تختص الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية بإعداد وتنظيم وتحديث القائمة السوداء. وتتولى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب إعداد وتنظيم وتحديث القائمة الإدارية.
مواضيع شائعة للبحث