وفقا لقانون مكافحة الأمراض السارية، يجب الإبلاغ عن حالات الأمراض المُعدية، ويترتب على عدم الإبلاغ مخالفات تشمل الحبس و/أو والغرامة، وعليه:
- يلتزم الأطباء، والصيادلة، وفنيو الصيدلة، ومزاولو المهن الطبية من غير الأطباء، والصيادلة في القطاعين الحكومي أو الخاص في الإبلاغ فوراً وبحد أقصى 24 ساعة عن العلم أو الاشتباه في إصابة أي شخص أو وفاته بأي من الأمراض السارية المدرجة بالقسم "أ" من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الامراض السارية
- يلتزم بالإبلاغ المخالطين للمريض من الراشدين، والمسؤول المباشر في مكان عمل أو دراسة المريض، أو الشخص المشتبه بإصابته، وقائد السفينة أو الطائرة أو المركبة العامة، إذا كان المريض أو الشخص المشتبه بإصابته مسافراً على أي منها، وذلك إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والجهات الرسمية المختصة عن الحالة متى علموا أو اشتبهوا في إصابته
- يتعرض للمساءلة القانونية أي شخص يعلم أنه مصاب بمرض من الأمراض السارية، ويأتي عمداً بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير
- يتعرض للمساءلة القانونية كل من يمتنع عن التوجه إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية المنية لتلقي العلاج والمشورة، والتوعية بمخاطر الإصابة وطرق انتقال العدوى عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض السارية، وعلى كل من لا يلتزم بالتدابير الوقائية والوصفات الطبية والتعليمات التي تعطى له، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين
- يتعرض للمساءلة القانونية أي قادم يعلم أنه مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض من الأمراض السارية ولا يقوم بالإبلاغ عن ذلك
طرق الإبلاغ
- في أبوظبي يمكن لمزودي الرعاية الصحية الإبلاغ الفوري عن أي من الحالات المشتبه فيها إلى مركز أبوظبي للصحة العامة من خلال موقع التبليغ الإلكتروني للأمراض المعدية.
- تلتزم المنشآت الطبية الخاصة بالإبلاغ عن أي مرض مُعد شُخص من قبلهم.
آخر تحديث في 24 يونيو 2024