تطبق دولة الإمارات شعار" لكل طفل الحق في التعليم"، وقضت قوانينها الاتحادية بإلزامية التعليم لتشمل المراحل التعليمية كافة وصولاً لسن الثامنة عشرة. كما تدعم الدولة الخدمات التعليمية، وتوفر الأدوات والسبل التربوية الخاصة لأصحاب الهمم، لتفعيل دورهم التنموي في المجتمع بشكل كامل.
ويعتبر القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن حقوق المعاقين والمعدل بقانون اتحادي رقم 14 لعام 2009 أول قانون يصدر في الدولة لحماية أصحاب الهمم، وينص القانون على الحقوق والرعاية، والفرص المتساوية لهم في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والتدريب والتأهيل، ويهدف إلى ضمان حقوقهم وتوفير جميع الخدمات في حدود قدراتهم وإمكاناتهم.
تنص المادة 12 من ذات القانون على التالي: "تكفل الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة فرصاً متكافئة في التعليم في كافة المؤسسات التربوية والتعليمية، والتدريب المهني، وتعليم الكبار والتعليم المستمر، سواءً ضمن الصفوف النظامية، أو الصفوف الخاصة مع توفير المنهج الدراسي بلغة الإشارة، أو طريقة برايل، أو بأي وسائل أخرى حسب الاقتضاء".
يصف مصطلح التربية الخاصة لأصحاب الهمم البرامج والخدمات المصممة للإيفاء باحتياجات التربية والتعليم لهم، وضمان تعليم جميع الطلاب بصورة كاملة.
يُستخدم المصطلح لوصف أي إعاقة أو خلل، أو صعوبة، أو تدهور، أو استثناء، أو أي عامل آخر قد يؤثر في تعليم الطالب أو أدائه التعليمي.
وفي نوفمبر 2006، وقعت دولة الإمارات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري للاتفاقية.
في عام 2014، أصدرت حكومة دبي على المستوى المحلي القانون رقم 2 لعام 2014 القاضي بحماية حقوق الأشِخاص أصحاب الهمم في إمارة دبي. ويهدف القانون إلى توفير رعاية طبية ذات جودة عالية وخدمات اجتماعية، وتعزيز الوعي العام والمساهمة بدمج الأشخاص أصحاب الهمم في المجتمع، والتأكيد على مشاركتهم في التنمية الاجتماعية.
تتناول السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في إحدى محاورها "تعليم" أصحاب الهمم، والعمل على تطوير نظام تعليمي دامج لهم في مجالات التعليم العام والمهني والعالي، وتوفير معلمين ومختصين في مختلف الإعاقات والمراحل، وافتتاح تخصصات فرعية لتعليمهم من قبل الجامعات والمعاهد.
مواضيع شائعة للبحث