في العادة، يخول الكفيل فقط أو من يفوضه بالسير في إجراءات إلغاء تأشيرات الإقامة التي يكفلها، ولا يمكن للمكفول المضي بنفسه في الطلب من دون إذن الكفيل.
في العادة، يخول الكفيل فقط أو من يفوضه نيابة عنه (كالمندوب مثلاً في حال الشركات) بالسير في إجراءات إلغاء تأشيرات الإقامة التي يكفلها، ولا يمكن للمكفول نفسه المضي بالطلب من دون إذن وتوقيع الكفيل.
وفي حال قررت الشركة إلغاء تأشيرة إقامة العمل للموظف، عليها أولاً الرجوع إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين بطلب إلغاء عقد العمل وبطاقة العمل للموظف. ويجب أن يوقع على هذا الطلب كل من صاحب العمل والموظف، مرفقاً برسالة موقعة من الموظف يؤكد بها أنه تسلم كافة رواتبه ومستحقاته ونهاية الخدمة من الشركة.
وبعد إتمام الإلغاء من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، يستطيع الكفيل عندها فقط تقديم طلب إلغاء تأشيرة الإقامة أمام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA) في الإمارة المعنية.
بالنسبة لتأشيرات الإقامة المكفولة على العائلة (أو الشخصية)، كالزوج الكافل لزوجته وأولاده، على الشخص الكافل إلغاء تأشيرة مكفوليه أولاً قبل أن يبادر بإلغاء تأشيرة إقامته هو.
يمكن تقديم طلب إلغاء الإقامة من خلال مكاتب الطباعة المعتمدة، أو إلكترونياً عبر المنصات التي توفرها الجهات المعنية بإصدار تأشيرات الإقامة:
مكاتب الطباعة المعتمدة
يستطيع الكفيل أو من يفوضه، زيارة أي من مكاتب الطباعة المعتمدة من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية، ويقوم مكتب الطباعة بطباعة طلب الإلغاء إلكترونياً، وتقديمه إلى الإدارة للمصادقة وختم الإلغاء.
إلكترونياً
يمكن للكفيل المضي بطلب الإلغاء بنفسه إلكترونياً من خلال الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية، أو من خلال منصة eChannels للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
يجب إرفاق وإبراز الوثائق التالية عند تقديم طلب إلغاء تأشيرة الإقامة:
مواضيع شائعة للبحث