بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فهذه شرح موجز حول زكاة أسهم الشركات المساهمة نقدمها بين
يدي الإخوة ملاك الأسهم، راجين من الله العلي القدير أن يوفقهم ﻹخراج زكاتها
وإبراء ذمتهم منها.
أَبْرَزُ أحكام الزكاة في
الأسهم تُوضِّحها النقطتان الآتيتان:
#1# من ملك الأسهمَ لغرض المتاجرة بها بيعًا وشراءً في السوق فحكمه حكم
التاجر؛ متى ما حال على تجارته الحولُ أخرجَ الزكاةَ على القيمة الإجماليةِ للأسهم
حسب سعرها في السوق إذا كانت تبلغُ النصابَ.
وإذا كسدت الأسهمُ جميعها أو جزء منها فلم يتمكن من البيع بسبب تدني
السعر مثلا أو بسبب إيقاف تداول الأسهم؛ فلا زكاة عليه حينها على الكاسد منها
شريطة أن لا يحصل بيعٌ خلال السنة وإلا لم تُعدّ كاسدة. ويصير حكمه في هذه الحالة
حكم من ملك أسهمه لغرض الادخار كما سيأتي بيانه في النقطة التالية.
مع التنبيه، أنه عند كساد
سوق الأسهم، وإحجام صاحبها عن البيع حتى ينتعش السوق وترتفع الأسعار؛ فإذا منّ الله عليه ببيع الأسهم
رجوعًا إلى النية الأولى وهي الاتجار، فإن الزكاة تجب على ثمنها مباشرة فور بيعها،
عن سنة واحدة فقط حتى ولو ظل ينتظر لعدة سنوات.
#2# من ملك الزكاةَ لغرض الاستفادة من ربحها السنوي أو لغرض الادخار
وكانت الشركة تخرج الزكاة عن أنشطتها، ففي هذه الحالة لا زكاة على المساهمين منعًا
من الازدواجية.
أما إذا لم تقم الشركة
بإخراج الزكاة فإن الحكم ينتقل إلى المساهمين على النحو الآتي:
إن الزكاة تُحسب على قيمة الموجودات الزكوية في الشركة، وهي تقوم على
حسبة دقيقة للميزانية السنوية للشركة؛ وإذا تعذر الوصول إلى هذه المعلومة وحتى لا
تبقى ذمة المساهم مشغولة؛ فإن عليه أن يسلك الطريق الأحوط هنا ويخرج الزكاة على ما
يخص كل سهم من الموجودات الزكوية - وهي قيمة السهم بعد خصم
التزامات الشركة وقسمة أصولها المتداولة على عدد الأسهم المُصْدَرة -.
آخذين في الاعتبار أنه إذا تم توزيع الأرباح السنوية للأسهم خلال
العام فإنه يجب إخراج الزكاة عنها فور استلامها إن كانت الشركة لا تخرج الزكاة عنها؛ حيث جرت عادة التوزيعات أن تتم
في نهاية السنة المالية التي تُعدّ هي وقت إخراج الزكاة للشركات.
وإذا لم يتمكن المساهم من معرفة ما يخص كل
سهم من الزكاة، فقد أفتت اللجنة
الشرعية لصندوق الزكاة أن الزكاة تختلف حسب نشاط الشركة كما يأتي:
١/ أسهم الشركات الخدمية:
زكاتها تكون على الأرباح السنوية الموزعة على المساهمين إذا كانت تبلغ النصاب.
٢/ أسهم الشركات التجارية:
تعامل معاملة التاجر كما في النقطة الأولى إبراءً لذمة المساهم بدلا من أن تبقى
مشغولة بالزكاة.
وهذا الرأي على أن يخرج
زكاة الأسهم بناء على القيمة السوقية فيما لو كانت قيمة الأسهم السوقية معتدلة ولم
تكن مرتفعة أو منخفضة بشكل غير اعتيادي فحينها - ومن وجهة نظري - ينتقل المساهم
لإخراج زكاته على القيمة الدفترية.
وهنا دعوة نوجهها إلى الشركات عمومًا وإلى الشركات المساهمة خصوصًا
بأن لا يغفلوا حق الله في تجاراتهم، فيلخرجوا الزكاة عنها ويعينوا الشركاء في ذلك
لئلا يتحملوا أوزارهم.
كما لا ننس أصحاب الأسهم، بأن يحمدوا الله على ما وهبهم من أموال،
وليحسنوا التصرف فيها، ولا ينسوا حق الله في أموالهم وليخلصوا لله ويتقوه، "
ومن يتق الله يجعل له مخرجًا".
والله تعالى أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي
مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام
عضو مقرر اللجنة الشرعية
صندوق الزكاة
للمساعدة، برجاء التواصل مع:
مواضيع شائعة للبحث