مراجعة الحكم الجزائي البات بعد صدور قانون أصلح للمتهم

30/04/2019 العدل والسلامة والقانون | المستشار /محمد باهر احمد زغلول

 7701     5




 جاء نص المادة (13) من قانون العقوبات بفرضية أساسية تتمثل في صدور قانون أصلح للمتهم   ، وقد عالج المشرع هذه الفرضية في حالاتها المختلفة وفقاً للمرحلة التي تمر بها الدعوي الجنائية ، منها الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة  وهي صدور حكم جزائي بات ثم صدور القانون الجديد بتخفيف العقوبة علي الفعل المجرم فحسب .وتثير الفقرة الثالثة  المتقدمة ، عدة إشكاليات ، مردها نظام  الرجوع إلي المحكمة التي أصدرت الحكم البات المطلوب تعديله ، ومن تلك الإشكاليات تحديد نطاق سلطة المحكمة في مراجعة الحكم الجزائي ومداه  ومدي إمكان الطعن فيه.

   وفي الواقع، تقتصر سلطة المحكمة على تعديل العقوبة المقضي بها بالحكم البات، دون أن يكون لها المساس بمضمون القضاء الوارد به، فيمتنع علي القاضي أن يتخذ من المراجعة وسيلة لكي يباشر بمقتضاها تقييماً جديداً للوقائع أو للقواعد القانونية المطبقة أو للأدلة التي بُني عليها الحكم البات، يؤدي به إلى التعديل في مضمون القضاء الصادر وفي نسبة الاتهام إلى المحكوم عليه وفي حقوق الخصوم الثابتة به، أو أن يستبدل به قضاءً جديداً يناقضه أو يختلف عنه. ويجد هذا التحديد أساسه في أن القاضي بإصداره لحكمه – البات – فأنه يكون قد استنفد ولايته وسلطته في خصوص المسألة محل القضاء، فلا يملك معاودة النظر فيها والتعديل في مضمونها على أي وجه من الوجوه، فإذا أجاز له المشرع مكنة مراجعة حكمه السابق له إصداره، فأن ذلك يُعد من قبيل الاستثناء على القاعدة العامة، يقتصر إعماله على ما ورد في شأنه وفي الحدود التي ورد بها.

    وإذ تقتصر سلطة المحكمة على إعادة النظر في تقدير العقوبة المقضي بها فحسب، فأن سلطتها التقديرية مع ذلك تظل مقيدة بالأسس المبني عليها، فلا يجوز أن تضر المحكوم عليه عند إعادة التقدير. فإذا كان الحكم البات قد عاقب المحكوم عليه بالحد الأدنى من العقوبة المقررة في القانون، فلا يجوز لمحكمة المراجعة أن تزيد على ذلك الحد بدعوي تعديل المشرع لها، وبالعكس من ذلك يجوز لها عدم تعديل العقوبة المقضي بها على المحكوم عليه إذا كانت قد سبق صدورها في حدود العقوبة المقررة في القانون الجديد. فمكنة المراجعة أساسها ومعولها الأساسي هو مصلحة المتهم، ولا يجوز إهدارها لأي سبب كان، دون أن تطغي على السلطة التقديرية للمحكمة في هذا الشأن. 

     وتدق الصعوبة مع ذلك في حالة استخدام المحكمة – في الحكم البات محل المراجعة – لسلطتها التقديرية في إنزال مقدار العقوبة درجة، فهل تلتزم المحكمة عند المراجعة بذلك؟. ونري تقيدها بذلك، باعتباره من أسس الحكم المبني عليه، التي لا تملك المحكمة عند المراجعة سلطة تعديله أو الحكم على خلافه. وبالتالي يظل لذلك الانزال من العقوبة أثره عند المراجعة.

     وأخيرا من حيث مدي إمكان الطعن علي حكم المراجعة، فأنه لما كان ذلك الحكم محله الرئيس هو الحكم البات السابق صدوره، والحكم البات لا يجوز مراجعته طعناً بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً، وينسحب ذات الأثر علي الحكم الصادر في المراجعة، فلا يقبل بدوره الطعن بأي طريق من طرق الطعن، وينفذ فور صدوره.

تعليقاتكم

5 Comments

Anonymous علق في 08/07/2019

سيدي المستشار لابد من آلية لذلك وخصوصا ان القضاء يتمسك بحكمه الجزائي الا بحالة عمر السبعين او السرطان ويرفض ابداله مطلقا مؤديا الإيذاء الأعمال التجارية وتشريد العائلات دون النظر للاضرار الاجتماعية والاعمالية وخصوصا بقضايا الشيكات فوق مئتي الف علما ان هناك ازدواجية بتجريم الجاني تحت المئتي الف وفوق مئتي الف سجن محتم ودمار شامل للمجتمع الاقتصادي بالملخص الآلية ليست ملزمة مجحفة بالمقارنة مع الغرامات المقرة عليها في كل دول العالم عدا الامارات الآلية مفقودة يجب أن تكون تعديلها ضمن سيستم النيابة


Anonymous علق في 26/06/2019

القضاة يتمسكون بحكم جنحة الشيك بالحبس رغم أن المشرع أجاز لهم الغرامة وخصوصا ان كان القاضي اجنبيا تقربا ودعما لملفه للتجنيس مستقبلا ...ويبقى مستقبل الاستثمار بالامارات معرضا يوميا الدمار من قبل قضاء يصر على التمسك بحبس جنحة قد عفت كل قوانين العالم واستبدلتها بالغرامة و كون اي مستثمر في الاما رات يوقع شيك فوق مئتي الف يكلبش ويوضع في السجون من الطبيعي أن يصل وضع السوق الاستثماري لهذه الدرجة من الدمار وربما أسوء في الأيام القادمة بسبب تلك الأهواء الشخصية ما بالك استاذنا بمستثمر يحكم عليه بسنة تدمر ف


(success)
Start chat button