تتدرج الجزاءات التأديبية التييجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل المخالف من لفت النظر الخطي والإنذار الخطي إلى الفصل من العمل، بحسب جسامة المخالفة. اقرأ عن الشروط والإجراءات التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على الموظف.
وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل،المعروف بـ " قانون العمل الإماراتي"، يمكن لصاحب العمل أو من ينوب عنه أن يوقع على العامل المخالف لأحكام قانون العمل، أو لوائحه التنفيذية أي من الجزاءات التالية:
على كل صاحب عمل يستخدم 50 موظفا فأكثر أن يضع في كان ظاهر ، أو عبر أية آلية أخرى نظاما للشكاوى والتظلمات يتمكن العمال من الاطلاع عليه، ويجب أن ينص هذا النظام على أن يكون للموظف الحق في رفع شكواه أو تظلمه إلى صاحب العمل أو من يمثله، وأن يتم الرد على تظلمه كتابيا خلال مدة محددة.
لوائح تنظيم العمل
توضح المادة 14 من القرار الوزاري أعلاه، بأنه على المنشآت التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثروضع لوائح لتنظيم العمل، مثل لائحة تعليمات العمل، والجزاءات والترقيات، والمكافآت وإجراءات إنهاء علاقة العمل. على صاحب العمل إحاطة الموظف وتوعيته باللوائح المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة متاحة، وباللغة التي يفهمها.
يجب أن تراعي ضوابط تنظيم العمل ما يلي:
أن لا تخالف أحكام قانون العمل الإماراتي، والقرارات التنفيذية ذات الصلة
أن تتضمن لائحة الجزاءات شروط وضوابط توقيعها
أن تتضمن لائمة تعليمات العمل، أوقات العمل اليومي، والعطلة الأسبوعية، وإجازات الأعياد، والتدابير والاحتياطات الواجب مراعاتها لتجنب إصابات العمل وأخطار الحريق
أن تتضمن لائحة الترقيات والمكافآت المعايير والضوابط الخاصة بها
قواعد إضافية في الجزاءات التاديبية في قانون العمل
تنص المادة 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل،المعروف بـ " قانون العمل الإماراتي على التالي:
تقضي المادة 40 من قانون العمل بجواز وقف العامل مؤقتا عن العمل عند اتهامه بارتكاب جريمة عمدية من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو الاضراب عن العمل.
وتبدأ مدة الوقف من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطات المختصة حتى صدور قرار منها في شأنه.
ولا يستحق العامل أجره عن مدة الوقف المذكورة. فإذا صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب إعادته إلى عمله، كما يجب أداء أجره كاملا عن مدة الوقف إذا كان وقفه عن العمل كيديا من جانب صاحب العمل.
لصاحب العمل إيقاف الموظف مؤقتا عن العمل لمدة لا تزيد على 30 يوما، بهدف إجراء تحقيق تأديبي معه إذا اقتضت مصلحة التحقيق، مع وقف نص الأجر خلال مدة الوقف، وإذا انتهى التحقيق إلى الحفظ ، أو لعدم المخالفة، أو مجازاة الموظف بجزاء الإنذار، يصرف له ما تم إيقافه من الأجر خلال مدة الإيقاف.
مواضيع شائعة للبحث