إلغاء تأشيرة الإقامة
في العادة، يخول الكفيل فقط أو من يفوضه بالسير في إجراءات إلغاء تأشيرات الإقامة التي يكفلها، ولا يمكن للمكفول المضي بنفسه في الطلب من دون إذن الكفيل.
من المسؤول عن إتمام إلغاء تأشيرة الإقامة؟
في العادة، يخول الكفيل فقط أو من يفوضه نيابة عنه (كالمندوب مثلاً في حال الشركات) بالسير في إجراءات إلغاء تأشيرات الإقامة التي يكفلها، ولا يمكن للمكفول نفسه المضي بالطلب من دون إذن وتوقيع الكفيل.
وفي حال قررت الشركة إلغاء تأشيرة إقامة العمل للموظف، عليها أولاً الرجوع إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين بطلب إلغاء عقد العمل وبطاقة العمل للموظف. ويجب أن يوقع على هذا الطلب كل من صاحب العمل والموظف، مرفقاً برسالة موقعة من الموظف يؤكد بها أنه تسلم كافة رواتبه ومستحقاته ونهاية الخدمة من الشركة.
وبعد إتمام الإلغاء من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، يستطيع الكفيل عندها فقط تقديم طلب إلغاء تأشيرة الإقامة أمام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA) في الإمارة المعنية.
بالنسبة لتأشيرات الإقامة المكفولة على العائلة (أو الشخصية)، كالزوج الكافل لزوجته وأولاده، على الشخص الكافل إلغاء تأشيرة مكفوليه أولاً قبل أن يبادر بإلغاء تأشيرة إقامته هو.
كيف يتم إلغاء تأشيرة الإقامة؟
يمكن تقديم طلب إلغاء الإقامة من خلال مكاتب الطباعة المعتمدة، أو إلكترونياً عبر المنصات التي توفرها الجهات المعنية بإصدار تأشيرات الإقامة:
مكاتب الطباعة المعتمدة
يستطيع الكفيل أو من يفوضه، زيارة أي من مكاتب الطباعة المعتمدة من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية، ويقوم مكتب الطباعة بطباعة طلب الإلغاء إلكترونياً، وتقديمه إلى الإدارة للمصادقة وختم الإلغاء.
إلكترونياً
يمكن للكفيل المضي بطلب الإلغاء بنفسه إلكترونياً من خلال الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية، أو من خلال منصة eChannels للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
الوثائق المطلوبة لإلغاء تأشيرة الإقامة
يجب إرفاق وإبراز الوثائق التالية عند تقديم طلب إلغاء تأشيرة الإقامة:
- استمارة طلب إلغاء موقعة من قبل الكفيل
- في حال كان الكفيل شركة أو منشأة، يجب أن يتضمن الطلب توقيع وختم الشركة، مرفقاً برسالة المخالصة وإنهاء الإجراءات من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- جواز السفر الأصلي للمكفول
- بطاقة الهوية الأصلية للمكفول
- في حالة وجود المكفول خارج الدولة، يجب إحضار الجواز الأصلي، وإن تعذر طلب مُستخرج من تأشيرة الإقامة من الحاسب الآلي.