تضمن دولة الإمارات العربية المتحدة حقوق جميع العاملين في حال تعرضهم لإصابة عمل أو مرض مهني. ويلتزم صاحب العمل قانوناً بتوفير الرعاية الطبية، والإجازة مدفوعة الأجر، والتعويض المالي وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2022 بشأن إصابات العمل وامراض المهنة.
تُعدّ إصابة العمل أي إصابة أو مرض مهني وفق ما هو محدد في الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2022 المشار إليه، أو أية إصابة آخر تحدث أثناء أداء العمل أو بسببه، وتشمل كذلك الحوادث التي تقع أثناء الانتقال من وإلى مكان العمل، دون توقف أو انحراف عن الطريق الاعتيادي.
يتحمل صاحب العمل كامل تكاليف العلاج إلى أن يتعافى العامل أو تثبت إعاقته.
وخلال فترة العلاج، يستحق العامل الأجر على النحو التالي:
وتشمل النفقات الطبية تكاليف الإقامة في المستشفى، والعمليات الجراحية، والفحوص الطبية، والأدوية، والمعدات التأهيلية، وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية، ونفقات النقل إلى المرافق الصحية.
في حال ترتبت على إصابة العمل إعاقة دائمة أو وفاة، يُحتسب التعويض بناءً على الأجر الأساسي للعامل كما يلي:
تخضع الأمراض غير الناتجة عن العمل لأحكام الإجازات المرضية المنصوص عليها في قانون العمل:
يتعين على صاحب العمل ما يلي:
يفقد العامل حقه في التعويض عن إصابة العمل إذا ثبت أن:
22 أكتوبر 2025