ينظّم المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 18 ) لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص (PDF, 4MB)العملية التربوية والتعليمية في المدارس الخاصة، وترخيص المدارس الخاصة، والموافقة على المنهاج التعليمي، ومتطلبات الأمن والسلامة في المدارس.
وفقاً للمادة 11 من المرسوم، على المدارس الخاصة التقيّد بعدة التزامات منها:
- توفير جميع المتطلبات التعليمية والتربوية والإدارية والصحية والبيئية ومتطلبات الأمن والسلامة داخل مقرها.
- تعيين المعلمين والكوادر الإدارية والفنية المؤهلة.
- إدارة المدرسة الخاصة ومرافقها طبقاً للتعليمات والإرشادات.
- المحافظة على الجودة الأكاديمية.
- تنفيذ المتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالمدرسة الحكومية على المدرسة الخاصة المطبّقة لمنهاج الوزارة وفق ما تحدده الوزارة بهذا الخصوص.
- تقديم تقرير سنوي للوزارة أو للجهة التعليمية عن وضع المدرسة الأكاديمي والمالي والإداري.
- تسهيل مهام الموظفين المخوّلين من قبل الوزارة أو الجهة التعليمية للقيام بأعمال التدقيق والتقييم والرقابة على أعمالها ووثائقها ومستنداتها ومرافقها.
- إنشاء السّجلات والملفات الخاصة بالطلبة والعاملين فيها.
- حصول المعلمين ومديري المدرسة الخاصة على الرخصة المهنية من الوزارة وفقاً للضوابط.
- المحافظة على المبادئ والقيم الإسلامية والعربية، والآداب العامة وقيم وتقاليد وأنظمة الدولة.
- احترام الهوية والسيادة الوطنية.
- تمتع جميع العاملين بالسمعة الحسنة، وألا يكون قد سبق الحكم على أحدهم بعقوبة في جناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره.
- عدم تغيير اسمها، أو عنوانها، أو الشركاء في الرخصة، أو مبناها، أو مرافقها، أو المنهاج التعليمي الذي تقدمه، أو إجراء أي تعديل جوهري على أنشطتها قبل الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة أو الجهة التعليمية.
- عزف السلام الوطني، ورفع علم الدولة دون غيره.
- عدم وضع صور أو لوحات لشخصيات أو رموز لغير قيادات الدولة.
- عدم استغلال المدرسة الخاصة ومرافقها لغير الأغراض المرخصة لها، وعدم القيام بأي أنشطة إضافية أخرى أو دورات تدريبية قبل الحصول على موافقة الوزارة أو الجهة التعليمية.
- عدم إقامة المحاضرات أو الندوات التي ليس لها صلة بالنشاط التعليمي قبل الحصول على موافقة الوزارة أو الجهة التعليمية.
- الحصول على موافقة الوزارة أو الجهة التعليمية المسبقة قبل تنظيم أي زيارات ميدانية أو زيارات رسمية للمدرسة أو دعوة متحدثين خارجيين إليها.
يُحظر على المدرسة الخاصة الزيادة والتغيير في الرسوم التعليمية، أو فرض أية رسوم إضافية على أنشطتها دون الحصول على موافقة الوزارة، أو الجهة التعليمية.
على المدرسة الخاصة أن تضع سياسة واضحة ومعلنة لشؤون الطلبة، على أن يراعى في هذه السياسة المساواة وعدم التمييز بين الطلبة بسبب العِرق أو الجنس أو العقيدة أو المستوى الاجتماعي، والتعامل مع الطلبة وأولياء أمورهم بمهنية عالية وبدون تحيّز.
كما يجب توفير البيئة المؤهلة والبرامج الداعمة للاحتياجات التعليمية الخاصة لقبول الطلبة أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة) .
يتعين على إدارة المدرسة الالتزام بسياسة الأمن والسلامة التي تضعها الوزارة أو الجهة التعليمية، والتقيّد بالاشتراطات والمتطلبات المتعلّقة بوسائل النقل المدرسي وفقاً للتشريعات السّارية في هذا الشأن. تكون المدرسة الخاصة مسؤولة عن سلامة وحماية الطلبة المقيدين لديها خلال اليوم الدراسي داخل المدرسة ومرافقها وحافلاتها، أو خلال أي نشاط طلابي خارجها.
تلتزم المدرسة الخاصة بلائحة السلوك الموحّدة والصادرة من الوزارة والجهات التعليمية.
للوزارة أو الجهة التعليمية فرض الجزاءات على المدرسة الخاصّة في حال مخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية، وتشمل هذه الجزاءات الإنذار، أو الغرامة، أو الإغلاق المؤقت، أو تعليق النشاط التعليمي لمدة لا تزيد على عام دراسي، أو الإغلاق النهائي.