هناك مرحلتان لإتمام إجراءات كفالة الموظف على المنشأة الجديدة:
المرحلة الأولى: طلب تصريح عمل وبطاقة عمل للموظف
- أولاً ،على صاحب العمل التقدم إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين لتسجيل منشأته لديها بشكل رسمي وذلك بطلب فتح ملف واستصدار بطاقة ورقم منشأة لرخصته للتمكن من مزاولة العمل وكفالة موظفيه.
- بعد الموافقة المبدئية من قبل الوزارة، يتقدم صاحب العمل بطلب لاستصدار بطاقة التوقيع الإلكتروني للمنشأة
- تقوم الوزارة بتحديد موعد لزيارة مرافق المنشأة المعنية، وبعد التأكد من عدم وجود أية مخالفات، تقوم بإصدار بطاقة التوقيع الإلكتروني.
- تعتبر بطاقة التوقيع الإلكتروني، شرطاً للسماح لصاحب العمل التقدم بطلب استصدار تصاريح عمال لموظفيه.
الوثائق المطلوبة:
- صورة من رخصة العمل
- بطاقة التوقيع الإلكتروني للمنشأة
- صورة ملونة للموظف بخلفية بيضاء
- صورة من جواز سفر الموظف، بشرط أن تكون صالحة لمدة ستة شهور بحد أدنى
- مؤهلات الموظف حسب الوظيفة المطلوبة، بشرط أن تكون موثقة من قبل وزارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة
- بالنسبة لمهن معينة، كالطبيب، والصيدلي، والممرض، والمعلم، يتوجب الحصول على خطاب بالموافقة من الجهة المعنية.
الموافقة على عدد الموظفين في المنشأة (الكوتة)
يعتمد العدد على الكوتة التي توافق عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين.
تقرر الوزارة العدد بحسب الكيان القانوني للشركة، ومساحة مرافق العمل، والمشاريع المتعهدة من قبل المنشأة، ومتطلبات العمل، بحسب الأدلة التي يقدمها صاحب العمل.
يمكن تغيير العدد الوارد في الكوتة بناء على طلب من صاحب العمل، وموافقة الوزارة.
شروط وأحكام أخرى يجب مراعاتها:
بالإضافة إلى عرض العمل الموقع من قبل الطرفين، هناك أيضاً شروط يجب تلبيتها ومنها:
- يجب ألا يكون للموظف أي تصريح عمل/ بطاقة عمل قائمة لدى أي شركة أخرى
- يجب ألا يقل عمر الموظف عن 18 عاماً
- يجب أن يتناسب العمل المعهود إلى الموظف مع نشاط المنشأة
- تشترط الوزارة أيضاً قيام صاحب العمل بتقديم ضمان بنكي قيمته 3000 درهم إماراتي تجاه كل موظف، يودع لحساب الوزارة من خلال إحدى البنوك المعتمدة في الدولة.
يجب العلم بما يلي:
- يتحمل صاحب العمل مبلغ الضمان المشار إليه آنفاً، ويمكن استرجاعه عند انتهاء خدمات الموظف لدى المنشأة، وإلغاء بطاقة عمله
- يسري تصريح العمل الصادر من الوزارة لمدة 60 يوماً
- على صاحب العمل دفع رسوم الموافقة الخاصة بالعامل والضمان البنكي خلال 60 يوماً، أي مدة صلاحية تصريح العمل
- في حال التخلف عن الدفع خلال المدة المشروطة، يُلغى التصريح تلقائياً، وعلى المنشأة التقدم بطلب من جديد في حال الرغبة باستكمال المعاملة.
المرحلة الثانية:
- التقدم بطلب إذن عمل لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب
- بعد نيل الموافقة المبدئية من الوزارة، يقوم صاحب العمل بالتقدم لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وطلب فتح ملف لشركته أيضاً
- عند الموافقة والحصول على بطاقة المنشأة، سيكون للمنشأة ملفاً لدى الإدارة العامة المعنية، يؤهلها لطلب والحصول على أذونات عمل للموظفين الجدد، تكون سارية أيضاً لمدة شهرين
- خلال فترة الشهرين، على صاحب العمل إيعاز الموظف القيام باستكمال فحص اللياقة الطبية، وطلب استصدار بطاقة الهوية، لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والحصول على بطاقة العمل من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين
- بعد الانتهاء من كافة الوثائق المطلوبة سالفاً، سيمنح الموظف تأشيرة إقامة على كفالة صاحب العمل، يتم وضعها على جواز سفره، مع بيانات الكفالة كاملة ومدتها.