الإصلاح الأسري في قانون الأحوال الشخصية
حسب المادة (8) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، يمكن للقاضي تحويل قضية الطلاق إلى مركز الإصلاح والتوجيه الأسري بهدف مساعدة أطراف النزاع الأسري على حل الخلافات وديًا قبل اللجوء إلى المحكمة، متى رأى القاضي أن هناك فرصة للصلح. لا تُحال إلى المركز بعض القضايا، مثل مسائل الوصية والإرث، والقضايا المستعجلة، وأوامر النفقة أو الحضانة العاجلة، وكذلك الدعاوى التي لا يمكن فيها الصلح، كإثبات الزواج أو الطلاق. وفي حال توصل الطرفان إلى اتفاق أمام المركز، يتم توثيق الصلح في محضر رسمي يوقعه الطرفان والموجّه الأسري، ويعتمده القاضي. ويكون لهذا المحضر قوة تنفيذية ملزمة، ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا خالف أحكام القانون.
التوجيه الأسري في أبوظبي
الإصلاح الأسري في دبي
خدمات الإصلاح الأسري
09 فبراير 2026