في حال إفلاس الشركة، أو عجزها عن سداد مستحقات العامل، حيث تصل التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات العمالية للعامل المؤمن عليه لـــ 20000 درهم ، وتغطي الوثيقة أي مستحق اتعمالية واردة في المرسوم بقانون اتحادي ر قم ( 33 ) لسنة 2021 بشأن قانون تنظيم علاقات العمل ولائحتة التنفيذية بالإضافة للحقوق العمالية المترتبة وفقا للقانون الاتحادي رقم (10) لسنه 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة وتعديلاته والقرارات الصادرة لتنفيذ أحكامه، على سبيل المثال:
- الأجور؛ وبحد أقصى أجر آخر 120 يوم السابقة لآخر يوم عمل للعامل
- مكافأة نهاية الخدمة
- نفقات عودة العامل
- تكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة
- التكاليف المتعلقة بإصابات وأمراض العمل
- تذاكر السفر للعمالة المنقطعة عن العمل؛ وذلك في حال قيد بلاغ الانقطاع وضبط العامل؛ خلال
- فترة سريان التغطية التأمينيَّة.
-
بالنسبة للعمالة المساعدة تغطي الوثيقة التالي
- مكافأة نهاية الخدمة غير المدفوعة
- الأجور غير المدفوعة وبحد أقصى أجر آخر 120 يوم السابقة لآخر يوم عمل للعامل
- تكاليف العودة إلى الوطن غير المدفوعة
- التكاليف المتعلقة بإصابات وأمراض العمل غير المدفوعة
- تكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة
- تذاكر السفر للعمالة المنقطعة عن العمل وذلك في حال قيد بلاغ الانقطاع عن العمل وضبط العامل خلال فترة سريان التغطية التأمينية
- أي مستحقات عمالية مالية أخرى غير المدفوعة والواردة في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2017 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته والقرارات الصادرة لتنفيذ أحكامه
- حدود التغطية: 20000 درهم إماراتي للمطالبة الواحدة ولمجموع المطالبات خلال فترة التغطية
وللعلم، فإن قيام شركة التأمين بالسداد في حال عجز صاحب العمل، لا يعني إخلاء مسؤولية صاحب العمل، وإنما سيكون مطالباً بسداد كافة المبالغ التي دفعتها شركة التأمين. وفي حال لم يقم صاحب العمل بسداد المبالغ التي دفعتها شركة التأمين، ستقوم الوزارة بإيقاف ملف الشركة، وعدم منحها تصاريح عمل جديدة، وإلزامها بتوفير ضمان مصرفي بقيمة 3 آلاف درهم عن كل عامل عند تجديد تصريح عمله. (هذه الفقرة تسري فقط على المنشآت وليس العمالة المساعدة).
ملاحظة: لا يغطي نظام التأمين الجديد التأمين الصحي للعامل.