شراء العقارات في أبوظبي
يتيح القانون رقم (19) لعام 2005 بشأن الملكية العقارية، للوافدين تملُّك العقارات على شكل شقق فقط، من دون الأرض وذلك من خلال عدة أشكال للتملك:
تُقدم حكومة أبوظبي أربعة أنظمة رئيسية تُتيح للأجانب تمَلُّك العقارات في الإمارة.
نظام الملكية
- سندات تمَلُّك محددة للأجانب تتضمن تمَلُّك الوحدات السكنية دون الأراضي لمدة تبلغ نحو 99 سنة، وتمنحهم حق التصرف الكامل في الشقق والفيلات التي يشترونها من دون الأرض.
نظام المُساطحة
- يمكن للأجانب تمَلُّك الوحدات السكنية داخل مناطق استثمارية معينة بموجب عقود “مساطحة” لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة والتي تمكن من البناء على أرض غير مستغلة. تُخول عقود المُساطحة صاحبها من الاستمتاع باستخدام العقار وبنائه أو تغييره خلال مدة محددة من السنوات.
نظام الانتفاع
- يمكن للأجانب تمَلُّك الوحدات السكنية داخل مناطق استثمارية معينة بموجب عقود “حق الانتفاع” لمدة 99 سنة. يُخول عقد الانتفاع صاحبه الحق في الاستمتاع باستخدام العقار ومرافقه دون القدرة على تغييره.
نظام الإيجار الطويل الأمد
- حق إيجار الوحدات لمدة أولية لا تقل عن 25 سنة.
مناطق التمَلُّك الحر في أبوظبي
توجد بأبوظبي 9 مناطق يُسمح فيها للأجانب بتملُّك العقارات تتمثل في:
جزيرة ياس
|
السعديات
|
الريم
|
المارية
|
شاطئ الراحة
|
وسيح السديرة
|
الريف
|
مدينة مصدر
|
اقرأ المزيد عن أنظمة تملك الأجانب للعقارات في أبوظبي..
ملاحظة: قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية في أبوظبي
في أبريل 2019 صدر قاانونا جديدا يعدل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية، ومنح بموجبه لغير المواطنين تملك العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية وإجراء أي تصرف عليها.
ونص القانون الجديد على استبدال نصي المادتين 3 و4 من القانون، حيث تنص المادة (3) الجديدة على أن يقتصر حق تملك العقارات على الفئات الآتية:
- المواطنون ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية
- شركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49%
- كل من يصدر بشأنه قرار من ولي العهد أو رئيس المجلس التنفيذي.
ونص القانون على أنه لغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية حق تملك واكتساب كل الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية، ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات.
ونصت المادة (4) الجديدة على أن لمن له حق الانتفاع أو حق المُساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات وبغير إذن المالك التصرف في هذا الحق بما في ذلك رهنه، ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المُساطحة، وفي الحالتين يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك.
- طالع الخبر كاملاً - تم
اقرأ في موقع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن:
- المؤشرات العقارية
- أرضي أبوظبي - منصة جيومكانية تتيح للمتعاملين استعراض بيانات القسائم و معلومات أخرى مثل اشتراطات البناء والمرافق المجتمعية.