قانون مكافحة الجرائم الإرهابية
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والذي تضمن عقوبات مشددة على الأفعال والجنايات التي ترتكب لغرض إرهابي. وحدد القانون الغرض الإرهابي بأنه اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل بشكل غير قانوني، وذلك بقصد إحداث نتيجة إرهابية مباشرة أو غير مباشرة أو علم الجاني بأن من شأن الفعل أو الامتناع عن الفعل تحقيق نتيجة إرهابية.
وأوردت المادة 48 من القانون بأنه يمكن للمحكمة أن تخضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة إرهابية لبرنامج للمناصحة، يشرف عليه أحد مراكز المناصحة وينفذ في المنشأة العقابية التي يقضي فيها المحكوم عليه مدة عقوبته.
قانون مكافحة التمييز والكراهية
يجرم القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.
ويحظر القانون التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين، أو العقيدة، أو المذهب، أو الملة، أو الطائفة، أو العرق، أو اللون، أو الأصل الإثني. ويتعرض كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في القانون لعقوبات تشمل الغرامة والسجن أو إحداهما.
ونص القانون على إعفاء الجاني من العقوبة في حال إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، وإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة الإعفاء من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة.
مواضيع شائعة للبحث