لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده إدارياً من البلاد استناداً للمادة 23 من قانون دخول وإقامة الأجانب المشار اليه العودة إليها إلا بعد حصوله على إذن خاص من مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وفقا للمادة 28 من ذات القانون.
يقدم طلب الحصول على الإذن الخاص المشار إليه أعلاه إلى إدارة أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بكل إمارة، على أن يشتمل الطلب على جميع البيانات المتعلقة بالإقامة أو الإقامات السابقة بالبلاد وأسباب الإبعاد والظروف التي طرأت بعده ويمكن أن تبرر الترخيص بدخول البلاد من جديد، وترفق بالطلب كافة الوثائق الثبوتية اللازمة في هذا الشأن.
يجوز لمن صدر بحقه حكم قضائي بإبعاده عن الدولة أن يتقدم بطلب للنيابة العامة للنظر في إلغاء حكم الإبعاد، مع بيان الأسباب والمستندات المؤيدة لطلبه، ويعرض الطلب على اللجنة المختصة للبت فيه.
في دبي تتوفر خدمة إلغاء الإبعاد الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة.
مواضيع شائعة للبحث