هناك نوعا من الإبعاد، الأول إبعاد قضائي يصدر بحكم قضائي ويزال بحكم قضائي، والثاني إبعاد إداري يصدر من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ويزال بطلب يقدم للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في كل إمارة.
الإبعاد القضائي
الإبعاد القضائي، يصدر بموجب حكم قضائي ضد الأجنبي الذي يصدر بحقه حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، وفقا لنص المادة 121 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، المعدل بموجب القانون الاتحادي رقم 34/2005، المعدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016، الذي ينص على أنه إذا حُكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في الجرائم الواقعة على العرض، وجب الحكم بإبعاده عن الدولة. ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.
الإبعاد الإداري
يصدر الإبعاد الإداري من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ضد الأجنبي، لما تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة، وهذا النوع يجوز أن يزال بطلب استرحام يقدم للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية.
ووفقا للقرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2017، فإنه يجوز للنائب العام الاتحادي أو من يفوضه من الجهات الأخرى، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو من يفوضه من مديري عموم الهيئة أن يأمر بإبعاد الاجنبي ولو كان حاصلاً على إذن دخول أو تأشيرة دخول أو تصريح بالإقامة، إذا كان ذلك الابعاد تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش.
ويجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم وتلغى إقامات مكفوليه.
ملاحظة: وفقا لنص المادة 4 مكرر من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2017، تنقل إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لوزارة الداخلية المتعلقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، والواردة في القوانين والأنظمة والقرارات النافذة.
مهلة تصفية مصالح المُبعد
إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو إخراجه مصالح في الدولة تقتضي التصفية أعطي مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة، وتحدد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية مقدار هذه المهلة بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر.
لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده إدارياً من البلاد استناداً للمادة 23 من قانون دخول وإقامة الأجانب المشار اليه العودة إليها إلا بعد حصوله على إذن خاص من مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وفقا للمادة 28 من ذات القانون.
يقدم طلب الحصول على الإذن الخاص المشار إليه أعلاه إلى إدارة أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بكل إمارة، على أن يشتمل الطلب على جميع البيانات المتعلقة بالإقامة أو الإقامات السابقة بالبلاد وأسباب الإبعاد والظروف التي طرأت بعده ويمكن أن تبرر الترخيص بدخول البلاد من جديد، وترفق بالطلب كافة الوثائق الثبوتية اللازمة في هذا الشأن.
يجوز لمن صدر بحقه حكم قضائي بإبعاده عن الدولة أن يتقدم بطلب للنيابة العامة للنظر في إلغاء حكم الإبعاد، مع بيان الأسباب والمستندات المؤيدة لطلبه، ويعرض الطلب على اللجنة المختصة للبت فيه.
في دبي تتوفر خدمة إلغاء الإبعاد الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة.
القائمة السوداء
وفقا للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، تشمل القائمة السوداء أسماء الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد والممنوعين من الخروج منها لارتكابهم أو ملاحقتهم في جرائم أو مطالبتهم بحقوق مدنية أو لخطورتهم على الأمن العام.
يكون إدراج الأسماء بالقائمة السوداء والرفع منها بناء على كتاب صادر من الجهات المختصة وذلك بالنسبة للفئات الآتية:
الممنوعون من الدخول:
الأشخاص الذين سبق ارتكابهم جرائم وقضت المحكمة المختصة بإبعادهم من البلاد.
الأشخاص الذين تم إبعادهم وفقا للأوامر الإدارية الصادرة عن وزير الداخلية تنفيذاً لأحكام المادة 23 من قانون دخول وإقامة الأجانب.
الأشخاص الذين يتم الإبلاغ عن نشاطاتهم بواسطة إدارة التعاون الجنائي الدولي.
الأشخاص الذين يثبت إصابتهم بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أو غيرها من الأمراض التي تقرر وزارة الصحة ووقاية المجتمع خطورتها على الصحة العامة.
الأشخاص الذين يتم إبعادهم من دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب جنائية.
الممنوعون من الخروج:
كل من صدر ضده أمر من النائب العام أو من يمثله في الدولة في قضية يجري التحقيق فيها.
كل من صدر بحقه أمر كتابي من المحكمة المختصة في قضية منظورة أمامها.
كل من ترتبت في ذمته أموال حكومية مستحقة الأداء ويشترط في هذه الحالة أن يكون أمر المنع صادراً من الوزير أو من يفوضه.
القائمة الإدارية
تشمل القائمة الإدارية أسماء الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد بسبب إلغاء إقاماتهم أو الممنوعين من الخروج منها والمطلوب القبض عليهم بسبب هروبهم من كفلائهم.
تشتمل القائمة الإدارية على الفئات الآتية:
خدم المنازل ومن في حكمهم الذين تم إلغاء إقاماتهم في الدولة قبل انتهاء عقود عملهم؛
الأشخاص المبلغ عن هروبهم من كفلائهم؛
الأشخاص الذين صدر في حقهم أمر بالإبعاد الإداري عن الدولة؛
السلطة المختصة لتنظيم وتحديث القوائم
تختص الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية بإعداد وتنظيم وتحديث القائمة السوداء. وتتولى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب إعداد وتنظيم وتحديث القائمة الإدارية.
رفع الأسماء المدرجة على القائمة السوداء
ترفع أسماء الأشخاص المدرجة على القائمة السوداء وفقا للشروط الآتية:
الممنوعون من الدخول:
الممنوعون من الخروج:
رفع الأسماء من القائمة الإدارية
ترفع إدارة أذونات الدخول والإقامة الفئات التالي ذكرها من القائمة الإدارية بعد مرور سنة من تاريخ مغادرتهم أو إخراجهم من البلاد:
مواضيع شائعة للبحث