ينظم القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2019 في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، ضوابط استخدام تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، من قبل المنشآت الطبية المرخصة للقيام بهذه الأنشطة في الدولة. كما يلغي أيضا القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب.
يُعمل بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2019 في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب في كل ما يتعلق بمزاولة العمل في مجال تقنية المساعدة الطبية، والوسائل العلمية المستخدمة لهذا الغرض.
ووفقاً للقانون الجديد تُحدد تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب من قبل وزير الصحة ووقاية المجتمع، ولا يجوز استخدام هذه التقنيات في غير المنشآت الطبية المرخصة لهذا الغرض.
ضوابط وشروط استخدام تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب
بضع القانون مجموعة من الضوابط والشروط لاستخدام تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، والتي تتضمن:
- أن تكون تقنية المساعدة الطبية هي الوسيلة الأنسب طبياً للإنجاب
- ثبوت تعذر الحمل بالاتصال الطبيعي لفترة لا تقل عن سنة، إلا إذا وجد تشخيص مُسبق بوجود ما يمنع الحمل بالاتصال الطبيعي، عندها لا يتم الانتظار لمدة سنة
- موافقة الزوجين خطياً على استخدام تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب
- تقديم شهادة من طبيب أخصائي بعدم وجود خطر على حياة الزوجة أو الجنين، أو ضرر بليغ على صحتهما في نطاق المتعارف عليه طبياً
- إعطاء الزوجين شرحا مفصلاً عن التقنية المختارة، ومراحل تنفيذ العملية والمضاعفات، والكلفة المالية، ونسبة الحمل الواقعية لحالات مماثلة في نفس المركز.
طالع المزيد من الشروط في المادة 8 من القانون المذكور أعلاه.
الممارسات المحظورة
يُحظر على المنشأة الصحية القيام بالتالي عند ممارسة التقنيات المساعدة على الإنجاب:
- أن يجري التلقيح بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من امرأة أجنبية، ثم تزرع البويضة الملقحة في رحم زوجته
- أن يجري التلقيح بين حيوان منوي مأخوذ من رجل أجنبي وبويضة مأخوذة من الزوجة، ثم تزرع البويضة الملقحة في رحم هذه الزوجة
- أن يجري تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من الزوجة، ثم تزرع البويضة الملقحة في رحم امرأة متطوعة بحملها
- أن يجري تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من رجل وبويضة من امرأة وتزرع البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى
- أن يجري تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من الزوجة، ثم تزرع البويضة الملقحة في رحم زوجة أخرى له.
حفظ البويضات وتلقيحها
أجاز القانون
- تلقيح عدد من البويضات تكفي لزرع أكثر من مرة واحدة ، وفقاً لشروط وضوابط معينة
- حفظ البويضات الملقحة ليتم سحب العدد المطلوب زراعته منها عند الحاجة، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة بناء على طلب خطي من الزوجين
- حفظ البويضات غير الملقحة أو الحيوانات المنوية المجمدة لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة بناء على طلب خطي من ذوي الشأن.
بينما يحظر القانون على المنشأة الطبية أو أية جهة أخرى، استعمال البويضات غير الملقحة أو الملقحة، أو الحيوانات المنوية لأغراض تجارية، أو لإجراء الأبحاث، أو إدخال تعديلات جينية في سمات المواليد أو التصرف فيها لآخرين.
لمزيد من المعلومات التواصل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.