تُجيز دولة الإمارات عمليات نقل وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية وذلك وفقاً لأحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2023 في شأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة (PDF, 3.74 MB) ويسري هذه القانون على العمليات التي تتم داخل الدولة، أو في مناطقها الحرة.
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى:
وتحظر الدولة أيضاً عملية الاتجار بالأعضاء البشرية وفق مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر.
لماذا التبرع بالأعضاء؟
تشكل زراعة الأعضاء حلاً مستداماً لعدد كبير من المرضى خاصة المصابين بالسرطان، وأمراض القلب، والفشل الرئوي، والتليف الكبدي، والفشل الكلوي، وذلك لأن الزراعة تؤدي للشفاء التام.
بموجب البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء والمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016، تم إنشاء المركز الوطني لزراعة الأعضاء الذي يُعنى بإنشاء سجل وطني للمتبرعين، وقائمة موحدة للمرضى المحتاجين لنقل وزراعة أعضاء، إضافة إلى توليه مسؤولية منح تراخيص المستشفيات والمراكز المتخصصة في نقل وزراعة الأعضاء، بالتعاون مع لجنة رباعية تقوم بتقييم الجهات طالبة الترخيص. ويتم توثيق موافقة المواطنين والمقيمين في الدولة، الراغبين في التبرع بالأعضاء، عبر تسجيل الموافقة على بطاقة الهوية.
محظورات بموجب القانون
تشمل بعض المحظورات التالي:
نقل الأعضاء والأنسجة من الأحياء
يحظر القانون نقل الأعضاء أو جزء منه أو الأنسجة البشرية بين الأحياء إلا على سبيل التبرع، وبمحض الإرادة الحرة للمتبرع، ومن شخص كامل الأهلية. كما يجب انتفاء وقوع أي ضرر على المتبرع وفقاً لتقارير تصدر من لجنة طبية معتمدة لهذا الخصوص.
ويقتصر التبرع بنقل الأعضاء، أو أجزاء منها والأنسجة البشرية بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، والأزواج الذين مضى على عقد قرانهم مدة لا تقل عن سنتين.
يجوز للمتبرع أن يتراجع عن تبرعه قبل استئصال العضو أو جزء منه، أو النسيج البشري، ولا يجوز له استرداد العضو الذي تم استئصاله بعد التبرع.
نقل الأعضاء والأنسجة بعد الوفاة
لا يجوز نقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج بشري إلا بعد ثبوت الوفاة وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم / 550/ لسنة 2017 في شأن معايير تشخيص الوفاة، ويتم إثبات الوفاة بواسطة لجنة تتكون من ثلاثة أطباء متخصصين من بينهم طبيب متخصص في الأمراض العصبية، على أن يكون من بيهم وقت إعداد التقرير الطبيب الموكل إليه تنفيذ عملية نقل الأعضاء والأنسجة، أو مالك المنشأة الصحية التي ستجرى فيها العملية، أو أحد الشركاء فيها.
ويجوز لكل شخص توافرت فيه الأهلية الكاملة أن يبدي رغبته بالتبرع أو عدمها بأحد أعضائه، أو أجزاء منها، أو أنسجته لما بعد وفاته، وله العدول عن رغبته في أي وقت دون قيد أو شرط على أن يدرج ذلك في بطاقة الهوية، أو أي وثيقة معتمدة أخرى.
ويحظر إعلام المنقول إليه بهوية الشخص المنقول منه المتوفي، أو أي من أفراد عائلته أو أقاربه، كما يحظر إعلام ذوي المنقول منه المتوفي بهوية المنقول إليه أو أي من أفراد عائلته أو أقاربه.
مواضيع شائعة للبحث