في هذه الصفحة معلومات عن الشروط والظروف التي ينطبق فيها بند الحرمان من العمل على الموظف، وأثر ذلك الحرمان، وكيف يتظلم الموظف من هذا الإجراء.
يختلف ختم حظر العمل الصادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ختم الحظر الصادر من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. يفرض حظر العمل من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين لارتكاب العامل مخالفة لإحكام قانون العمل الاتحادي الذي يسري على القطاع الخاص في الدولة، والقرارات الوزارية والتعاميم المنظمة له، أو لعدم التزامه ببنود وشروط العقد الساري مع صاحب العمل.
أما الحظر الصادر من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، فقد يبنى على حظر العمل نفسه، أو على أسباب وأوامر أخرى تتعلق بقضايا غير عمالية على العامل مثل ارتكابه جرائم وجنايات، أو لأسباب أمنية، أو لدخوله دولة الإمارات بطريقة غير مشروعة وغير ذلك.
هناك عدة أوضاع يستطيع صاحب العمل بناء عليها التقدم بطلب الحظر، ومنها قيام الموظف/العامل بـ:
لا يقتصر حظر العمل على العمالة الغير ماهرة فقط، إنما يسري على كافة الأوضاع التي يرتكب بها الموظف، من أية فئة كانت، مخالفة أو أكثر لإحكام قانون العمل الاتحادي، والقرارات والتعاميم الوزارية المنظمة له، أو عدم التزامه ببنود وشروط العقد مع صاحب العمل.
ولا يقتصر حظر العمل أيضاً على من يحملون إقامة عمل على الشركة الموظفة إنما يسري أيضاً على العاملين بموجب بطاقة عمل، أوتصاريح عمل بينما تكون إقاماتهم على ذويهم أو أزواجهم، وعائلاتهم، كالطالب المكفول من قبل ذويه أو الجامعة، أو كالمرأة العاملة مثلاً ولا تزال على إقامة زوجها.
لا يوجد خدمات إلكترونية/ذكية لطلب حظر العمل، إنما يكون بناءً على طلب مُقدم من صاحب العمل الذي وقع عليه الضرر جراء ارتكاب العامل لمخالفة لعقد العمل وقانون العمل، ويتطلب ذلك بحث الأمر من قبل الباحث القانوني لدى الوزارة للتأكد من جدية الطلب واستحقاقه. وبالتالي فإن وضع هذا الحظر يمر بعدة مراحل، لذلك ارتأت الوزارة عدم تطبيقه عبر الخدمات الذكية لتوجب حضور الطرفين وأخذ الإفادات واتخاذ القرار الصحيح بشأنه.
ختم حظر العمل الدولة مفاده أن العامل المذكور غير مصرح له بالعمل طوال مدة الحظر وبالتالي يلغي تصريح العمل، ويتحتم على صاحب العمل استكمال إلغاء إقامة العامل إذا كانت على المنشأة الذي يعمل بها.
أما إذا كانت تأشيرة إقامة الموظف على ذويه أو عائلته فإنه يحتفظ بإقامته دون إلغاء ولكن لا يمكن إصدار تصريح عمل آخر له حتى انتهاء مدة الحظر، أما إذا كان العامل خارج الدولة فإنه لن يتمكن من الحصول على تصريح عمل جديد إلا بعد انتهاء مدة الحظر.
يمكن للعامل التحقق من وجود أو سريان حظر عمل بحقه عبر الاتصال بالخط الساخن لوزارة الموارد البشرية والتوطين على الرقم
(600590000) المتوفر 24/7 وبعدة لغات، كما يمكنه التواصل عبر القنوات المتعددة في موقع الوزارة، أو عبر إحدى مراكز تسهيل الموجودة في كافة أرجاء الدولة.
يستطيع العامل الاعتراض على حظر العمل عبر تقدمه بطلب تظلم عن طريق إحدى مراكز تسهيل، أو قنوات التواصل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين وبريدها الإلكتروني، وإرفاق كافة المستندات التي تؤكد عدم استحقاقه لذلك الحظر.
وسيتلقى العامل رقم مرجع بطلبه وهنالك لجنة في الوزارة مشكله برئاسة سعادة الوكيل وعضوية وكيلي التفتيش والعمل المساعدين بالإضافة إلى بعض مدراء الإدارات التي ستقوم بدراسة تلك الطلبات واتخاذ القرار برفع الحظر أو الإبقاء عليه، ويتم بعد ذلك إخطار العامل بقرار اللجنة.
وُضع حظر العمل لجبر ضرر وقع على صاحب العمل في العلاقة العمالية أو لارتكاب العامل مخالفة لإحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة، أي مخالفة للنظام العام وهي من الأمور التي لا يتم المساومة بشأنها أو إسقاطها.
يتم رفع ختم رفع العمل تلقائياً بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة، ولكن يجب التنويه بأن سريان مدة الحظر تبدأ فور مغادرة العامل الدولة.
تسري القوانين والأحكام التالية على حظر العمل الصادر من الوزارة:
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتوطين (معلومات تم استلامها من خلال البريد الإلكتروني).
مواضيع شائعة للبحث