خلال الصيف، تُحدد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، ويُمنع تشغيل عُمال البناء والمنشآت الصناعية المكشوفة خلالها. على صاحب العمل توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية عماله من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل، كما عليه تكليف طبيب أو أكثر لفحص عماله المعرضين لخطر الإصابة بأحد الأمراض المهنية وذلك بشكل دوري.
وفقا للمادة 36 من قانون العمل الإماراتي، على كافة منشآت العمل الالتزام بالأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2020 في شأن الصحة العامة وكافة القرارات الصادرة تنفيذا له.
تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية في الدولة بوضع ومتابعة:
الوقاية من الإصابات والأخطار المهنية
على كل صاحب عمل أن يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل، وكذلك أخطار الحريق، وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استخدام الآلات وغيرها من أدوات العمل، كما يجب عليه اتباع كافة أساليب الوقاية الأخرى التي تقررها الوزارة.
على كل صاحب عمل أن يعلق في مكان ظاهر من مكان العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق، وحماية العمال من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم، وذلك باللغة العربية وعند اللزوم بلغة أخرى يفهمها العامل.
وعلى العامل أن يستخدم أجهزة الوقاية والملابس التي يُزود بها لهذا الغرض، وأن ينفذ جميع تعليمات صاحب العمل التي تهدف إلى حمايته من الأخطار، وأن يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تنفيذ تلك التعليمات.
على كل صاحب عمل أن يعد صندوقاً أو صناديق للإسعافات الطبية مزودة بالأدوية والأربطة والمطهرات وغيرها من وسائل الإسعاف التي تقررها الوزارة. ويخصص صندوق إسعاف لكل مئة عامل، ويوضع الصندوق في مكان ظاهر، وفي متناول يد العامل، ويعهد باستعماله الى متخصص في تقديم الاسعافات الطبية.
على صاحب العمل التقيد بتدابير الصحة والسلامة، والإنارة والتهوية وغرف الطعام وتأمين المياه الصالحة للشرب، والنظافة وتصفية ما يعكر الجو من غبار ودخان، وتحديد الاحتياطات الواجب اتخاذها ضد الحريق، والتيار الكهربائي.
طالع المزيد عن سلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية في المادة 22 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 في شأن اللائحة التنفيذية بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
طالع أيضا
قرار وزاري رقم 44 لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية.
إصابات العمل والوفاة
توضح المادة 37 من قانون العمل الإماراتي أحكام التعويض عن إصابات العمل. إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل استحق أفراد عائلته تعويضاً مساوياً لأجر العامل الأساسي عن فترة مقدارها أربعة وعشرين شهراً، على أن لا تقل قيمة التعويض عن ثمانية عشر ألف درهم، وأن لا تزيد على 200 ألف درهم.
تُحسب قيمة التعويض على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل وفاته، ويوزع التعويض على المستحقين على العامل المتوفى.
اقرأ عما ينبغي القيام به في حالة إصابات العمل.
تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس، وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك في فصل الصيف وخلال الفترة من من منتصف شهر يونيو ولغاية 15 سبتمبر.
ويأتي هذا القرار للحفاظ صحة وسلامة العمال وتجنيبهم المخاطر التي قد يتعرضون لها خلال أداء أعمالهم في وقت الحظر الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة في كل عام.
كل منشأة لا تلتزم بأحكام هذا القرار ستخضع لغرامة مقدارها خمسة آلاف (5,000) درهم عن كل عامل، وبحد أقصى خمسون ألف درهم(50,000) في حال تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
ويجيز القرار الوزاري رقم 60 لعام 2015 ، استمرار العمل دون توقف لأسباب فنية تحتم ذلك مثل: الأعمال اللازمة لدرء خطر، أو جبر أضرار، أو أعطال أو خسائر طارئة ، أو أعمال فرش الخلطة الاسمنتية وصب الخرسانات إذا كان يستحيل تنفيذها خلال فترة ما بعد الظهيرة.
روابط ذات صلة:
قرار وزاري رقم 401 لسنة 2015 - تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة - وزارة الموارد البشرية والتوطين
تفرض كل من إماراتي أبوظبي ودبي تغطية إجبارية لكافة موظفي القطاعين العام والخاص سواءً من المواطنين أو المقيمين. توفر حكومة الشارقة التاأمين الصحي لجميع موظفيها ومتقاعديها. كما توفر حكومة عجمان تغطية صحية لكافة موظفيها.
يمكنكم الاطلاع عن الموضوع كاملاً في صفحة التأمين الصحي في موقعنا.
على صاحب العمل تكليف طبيب أو أكثر لفحص عماله المعرضين لخطر الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة من قبل الوزارة ، وذلك بشكل دوري، مرة على الأقل كل ستة أشهر، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته، وكذلك في ملفات أولئك العمال.
على الأطباء أيضاً أن يبلغوا فوراً صاحب العمل والوزارة عن حالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العمال، وحالات الوفاة الناشئة عنها، بعد التأكد منها بإجراء البحوث الطبية والمخبرية اللازمة، وعلى صاحب العمل أن يبلغ ذلك للوزارة.
وللطبيب الذي يجري الفحص الدوري أن يطلب إعادة فحص أي عامل تعرض لمرض مهني بعد مدة أقل من الفترة الدورية المنصوص عليها إذا وجد أن حالته تستدعي ذلك.
على كل صاحب عمل يستخدم عمالاً في مناطق نائية عن المدن، ولا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم الخدمات التالية:
وتحدد الوزارة بقرار منها المناطق التي ينطبق عليها حكم هذه المادة كلها أو بعضها. وفيما عدا المواد الغذائية تكون الخدمات المشار إليها في هذه المادة على نفقة صاحب العمل، ولا يجوز تحميل العامل شيئاً منها.
مواضيع شائعة للبحث