لحماية أجيالنا

24/01/2017 العدل والسلامة والقانون | فريق الحكومة الذكية

 11662     38

يضمن القانون الجديد الحقوق الأساسية للطفل في كافة المجالات الأسرية، والصحية، والتعليمية، والثقافية، والاجتماعية ويوفر لهم الحماية من الإهمال، أو تعرضهم للأذى النفسي والجسدي، أو تركهم دون رقابة ومتابعة، أو تركهم دون تعليم خلال المراحل التعليمية الإلزامية.

كما يكفل لهم الحصول على الخدمات الصحية، والحقوق الاجتماعية التي تكفل مستوى معيشي ملائم، والحصول على مساعدة من الدولة وفقاً للقوانين. وللطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دائمة أو مؤقتة، الحق في الرعاية البديلة، من خلال الأسرة الحاضنة، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة.

كما أقر القانون حق الأطفال في تساوي الفرص، وامتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع والمشاركة المجتمعية، وتربيته على التمسك بعقيدته الإسلامية، والاعتزاز بهويته الوطنية، وتوعية الطفل بحقوقه وواجباته.

وينص القانون أيضاً على التزام والدي الطفل، والقائمين على رعايته بتوفير متطلبات الأمان الأسري للأطفال، في كنف أسرة متماسكة، ويُحظر تعرض الطفل لأي تدخل تعسفي، أو إجراء غير قانوني في حياته، أو أسرته، أو منزله، أو المساس بشرفه أو سمعته.

 


ونص كذلك على حق الطفل منذ ولادته في اسم لا ينطوي على تحقير أو مهانة لكرامته، والحق في جنسية وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، والحق في النسب إلى والديه الشرعيين، والتعبير رأيه بحرية، بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة. كما يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن 15 سنة، وأية أعمال تعرضهم للخطر.

يمنع القانون أيضاً بيع التبغ أو المواد الكحولية إلى الأطفال، والتدخين في المواصلات العامة، أو في الأماكن المغلقة التي يوجد فيها أطفال، أو حتى أي مواد تشكل خطورة عليهم، ويضع عقوبات ضد كل من يهين أو يعرض سلامة الأطفال للخطر، تصل إلى الحبس أو غرامة لا تقل عن 5000 درهم.

وتكفل الدولة حماية الطفل من جميع صور الإباحية، وتمنح المختصين بحماية الطفل حق التدخل الوقائي والعلاجي في الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل وسلامته البدنية، أو النفسية، أو الأخلاقية، أو العقلية مُهددة للخطر.

كما يوجب القانون على السلطات والجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال من استخدام المواد المخدرة، والمسكرة، والمنشطة، أو المساهمة في إنتاجها، أو الاتجار بها أو ترويجها، ودعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره في مجال الوقاية والعلاج والإرشاد الصحي.

يطبق القانون على الأطفال لغاية سن الـ18 .

 

 

للإبلاغ عن حالات التعسف ضد الأطفال التواصل مع  مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل: عبر الخط الساخن: 116111

أو

التواصل مع المركز خلال رقم الهاتف 0097123333999  أو من خلال البريد الإلكتروني:

Childprotection@moi-cpc.gov.ae

Your Comment

38 Comments

Anonymous Commented on 10/07/2018

Salam, where can i find out more information


Lahif Commented on 14/09/2017

nice


Need Help

Need Help Description

(success)

Popular Searches

Start chat button